Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تعاد اليمين إذا أحلف الحاكم في غير موضع الاستحلاف بين البيت والمقام؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
إعادة اليمين إذا أحلفه الحاكم في غير مكانها فيها قولان: عدم الإعادة، أو الإعادة، وأصح مذهبيه عند أبي بكر عدم الإعادة لأنه حكم قد مضى
قولانNot stated in the sources
[ذكر اليمين بمكة بين البيت والمقام] واختلفوا في وجوب اليمين بمكة بين البيت والمقام، فقالت طائفة: يستحلف بين البيت والمقام إذا كان ما يدعيه المرء عشرين دينارا ويحلف على الطلاق والحدود كلها والجراح العمد صغرت أو كبرت، وعلى جراح الخطأ إن بلغ أرشها عشرين دينارا. وكذلك العبد يدعي العتق إن بلغت قيمته عشرين دينارا أحلف سيده هذا قول الشافعي (١) قال: وهو قول حكام المكيين ومفتيهم. قال: ومن حجتهم فيه مع إجماعهم: ٦٥٦٥ - أن مسلم بن خالد والقداح أخبراني، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين البيت والمقام فقال: أعلى دم؟ قالوا: لا. [قال] (٢): فعلى عظيم من الأمر؟ فقالوا: لا. قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام. = بالشهود. قال في "التنقيح" (٣/ ٣٩١): قوله في الحديث: فدع
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.