فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكول المدعى عليه ورد اليمين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم المدعى عليه إذا نكل عن اليمين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نكول المدعى عليه عن اليمين تُرد اليمين على المدعي، ولا يقوم النكول مقام الإقرار، فإن حلف المدعي استحق، وإن لم يحلف لم يستحق ما ادعى.

ردّ اليمين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر استحلاف من لا يعلم بينه وبين صاحبه معاملة] ثبت أن رسول الله ﷺ جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (٨)، دخل في ذلك الأخيار والأشرار، والمسلمون والكفار، الرجال والنساء، علم بين المدعي والمدعى عليه معاملة أم لم يعلم له حق لهم في (١) "الأم" (٧/ ٧١ - باب اليمين مع الشاهد).(٢) انظر: "السنن الكبير" للبيهقي (١٠/ ١٧٨).(٣) "التمهيد" (٢٢/ ٨٧).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٤٠ - باب الاستحلاف).(٥) "التمهيد" (٢٢/ ٨٨).(٦) الأم (٧٢/ ٧ - باب اليمين مع الشاهد).(٧) في "الأصل": بلده. والمثبت من "الأم".(٨) سبق تخريجه. ظاهر الخبر، وقد اختلف في هذه المسألة فكان الشافعي وأصحابه، وأصحاب الحديث ولا أعلمه إلا قول أصحاب الرأي من أهل الكوفة يقولون بظاهر هذا الخبر قال الشافعي: كل من ادعى على امرئ شيئا ما كان

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ردّ اليمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.