فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحليف المدعى عليه بلا معاملة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُستحلف المدعى عليه إذا لم تُعلم بينه وبين المدعي معاملة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

استحلاف المدعى عليه عند عدم العلم بمعاملة بينه وبين المدعي يُستحلف، ولا يُشترط العلم بمعاملة، لعموم الحديث: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وتُقبل البينة بلا سبب معلوم.

يُستحلف
الحنابلة

استحلاف المدعى عليه عند عدم العلم بمعاملة بينه وبين المدعي لا يُشترط العلم بمعاملة، ولا يعجبه قول أهل المدينة، سُئل عن قول أهل المدينة: لا يُستحلف حتى تُعلم معاملة، فقال: لا يعجبني.

يُستحلف

نص المسألة

[ذكر استحلاف من لا يعلم بينه وبين صاحبه معاملة] ثبت أن رسول الله ﷺ جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (٨)، دخل في ذلك الأخيار والأشرار، والمسلمون والكفار، الرجال والنساء، علم بين المدعي والمدعى عليه معاملة أم لم يعلم له حق لهم في (١) "الأم" (٧/ ٧١ - باب اليمين مع الشاهد).(٢) انظر: "السنن الكبير" للبيهقي (١٠/ ١٧٨).(٣) "التمهيد" (٢٢/ ٨٧).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٤٠ - باب الاستحلاف).(٥) "التمهيد" (٢٢/ ٨٨).(٦) الأم (٧٢/ ٧ - باب اليمين مع الشاهد).(٧) في "الأصل": بلده. والمثبت من "الأم".(٨) سبق تخريجه. ظاهر الخبر، وقد اختلف في هذه المسألة فكان الشافعي وأصحابه، وأصحاب الحديث ولا أعلمه إلا قول أصحاب الرأي من أهل الكوفة يقولون بظاهر هذا الخبر قال الشافعي: كل من ادعى على امرئ شيئا ما كان

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُستحلف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُستحلف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.