فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعارض البينتين مع غياب اليد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ماذا يُفعل إذا أقام المتداعيان بينتين متكافئتين على شيء ليس في يد أيٍّ منهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

البينتان المتكافئتان على شيء ليس في يد أحد المتداعيين يُقرَع بينهما ويكون لمن خرجت له القرعة، لأنهما استويا في الحجة، فمن خرجت له القرعة صار له ما ادعى

القرعة

نص المسألة

[ذكر البينتين تستويان للمتداعيين والشيء ليس في أيدهما] اختلف أهل العلم في الرجلان يدعيان الشيء ليس في أيديهما، ويقيم كل واحد منهما البينة بصدق قوله، فقالت طائفة: يقرع بينهما، لأنهما يستويان في الحجة فمن خرجت له القرعة، صار له ما ادعى. هذا قول أحمد بن حنبل (٢) وإسحاق وأبي عبيد [ .... ] (٣) بقول الشافعي [ .... ] (٤). ٦٦٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الله (١) قدر نصف سطر لم أهتد إلى قراءته، وانظر المسألة في "الأم" (٦/ ٣٢٣ - ٣٢٤)، و "المغني" (١٤/ ٣١٨ - ٣١٩)، و "الحاوي" (٢١/ ٣٧٣)، و "الإبهاج شرح المنهاج" للسبكي (٧/ ٢٧٢٩).(٢) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٣٠٩٣).(٣) في "الأصل" موضع كلمتين بهما طمس، والعبارة مكتملة كذا في "الإقناع" (٢/ ٥٢٤)، وزاد: ومن حجة من قال هذا القو

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

القرعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.