الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ماذا يُفعل إذا أقام المتداعيان بينتين متكافئتين على شيء ليس في يد أيٍّ منهما؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
البينتان المتكافئتان على شيء ليس في يد أحد المتداعيين يُقرَع بينهما ويكون لمن خرجت له القرعة، لأنهما استويا في الحجة، فمن خرجت له القرعة صار له ما ادعى
القرعة[ذكر البينتين تستويان للمتداعيين والشيء ليس في أيدهما] اختلف أهل العلم في الرجلان يدعيان الشيء ليس في أيديهما، ويقيم كل واحد منهما البينة بصدق قوله، فقالت طائفة: يقرع بينهما، لأنهما يستويان في الحجة فمن خرجت له القرعة، صار له ما ادعى. هذا قول أحمد بن حنبل (٢) وإسحاق وأبي عبيد [ .... ] (٣) بقول الشافعي [ .... ] (٤). ٦٦٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الله (١) قدر نصف سطر لم أهتد إلى قراءته، وانظر المسألة في "الأم" (٦/ ٣٢٣ - ٣٢٤)، و "المغني" (١٤/ ٣١٨ - ٣١٩)، و "الحاوي" (٢١/ ٣٧٣)، و "الإبهاج شرح المنهاج" للسبكي (٧/ ٢٧٢٩).(٢) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٣٠٩٣).(٣) في "الأصل" موضع كلمتين بهما طمس، والعبارة مكتملة كذا في "الإقناع" (٢/ ٥٢٤)، وزاد: ومن حجة من قال هذا القو
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.