فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دار في يد ثلاثة متنازعين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

كيف تُقسم الدار التي في أيدي ثلاثة يدعي أحدهم كلها والثاني ثلثيها والثالث نصفها إذا لم تكن بينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قسمة الدار التي في أيدي ثلاثة متنازعين عند عدم البينة بينهم أثلاثا لكل واحد ما في يديه بعد اليمين، على كل واحد اليمين على دعوى صاحبه إن لم تكن بينة

أثلاثا بعد اليمين
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الدعوى في الدار يدعيها ثلاثة نفر أو اثنان وهي في أيديهم أو يد غيرهم واختلاف الدعوى في ذلك] قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد ثلاثة أنفس، فادعى أحدهم أن له جميعها، وادعى آخر أن له ثلثيها وادعى الثالث أن له نصفها فإن الدار في أيديهم أثلاثا ويحلف كل واحد منهما صاحبه على ما يدعي قبلهما (١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٩ - باب الشهادة في الولادة والنسب).(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٠٠ باب الشهادة في الولادة والنسب). فإذا حلف كانت الدار بينهم أثلاثا على ما بيد كل واحد منهم هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي (١): على كل واحد منهم البينة، فإن لم تكن بينة فعلى كل واحد منهم اليمين على دعوى صاحبه، فإن حلفوا جميعا، فالدار بينهم أثلاثا لكل واحد منهم ما في يديه، فإن قامت بينة لهم جميعا على ما ادعوا، كان لص

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ١٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أثلاثا بعد اليمين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.