الحنفية
الثمن والربع والباقيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كيف تُقسم الدار التي في أيدي ثلاثة إذا أقام كل واحد بينة على ما ادعاه؟
قسمة الدار التي في أيدي ثلاثة إذا قامت لهم جميعا بينة لصاحب النصف الثمن، ولصاحب الثلثين الربع، والباقي لصاحب الجميع، لصاحب الجميع خمسة عشر سهما من أربعة وعشرين
الثمن والربع والباقيلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الدعوى في الدار يدعيها ثلاثة نفر أو اثنان وهي في أيديهم أو يد غيرهم واختلاف الدعوى في ذلك] قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد ثلاثة أنفس، فادعى أحدهم أن له جميعها، وادعى آخر أن له ثلثيها وادعى الثالث أن له نصفها فإن الدار في أيديهم أثلاثا ويحلف كل واحد منهما صاحبه على ما يدعي قبلهما (١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٩٩ - باب الشهادة في الولادة والنسب).(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٠٠ باب الشهادة في الولادة والنسب). فإذا حلف كانت الدار بينهم أثلاثا على ما بيد كل واحد منهم هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي (١): على كل واحد منهم البينة، فإن لم تكن بينة فعلى كل واحد منهم اليمين على دعوى صاحبه، فإن حلفوا جميعا، فالدار بينهم أثلاثا لكل واحد منهم ما في يديه، فإن قامت بينة لهم جميعا على ما ادعوا، كان لص
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.