فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سجود السهو للزيادة سهوًا

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم سجود السهو لمن زاد في صلاته سهوًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سجود السهو لمن زاد في صلاته سهوًا يسجد للسهو، إذا سجد للخامسة تمّ فرضه وضمّ إليها سادسة

يسجد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

سجود السهو لمن زاد في صلاته سهوًا يسجد للسهو وجوبًا لا ندبًا، إذا أتمّ سهوًا ففرضه الركعتان

يسجد وجوبًا

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسجد

موضعها في«كنز الدقائق» ص ١٨٢

وإن سجد للخامسة تمّ فرضه وضمّ إليها سادسةً لتصير الركعتان نفلا وسجد للسّهو

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يسجد وجوبًا

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٢٣٣

وَإِنْ أَتَمَّ سَهْوًا؛ فَفَرْضُهُ الرَّكْعَتَانِ وَسَجَدَ لَهُ وُجُوبًا لَا نَدْبًا خِلَافًا لَهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.