فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سلام مصلي الظهر على ركعتين سهوًا

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم من صلّى الظهر فسلّم على ركعتين سهوًا ظانًّا أنه أتمها، ثم علم بذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من سلّم من الظهر على ركعتين سهوًا ثم علم بذلك يتمّ صلاته ويسجد للسهو

يتمّ ويسجد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من سلّم من الظهر على ركعتين سهوًا ثم علم بذلك فرضه الركعتان ويسجد للسهو وجوبًا، إن أتمّ الصلاة سهوًا

يسجد وجوبًا

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتمّ ويسجد

موضعها في«كنز الدقائق» ص ١٨٣

وإن توهّم مصلّي الظّهر أنّه أتمّها فسلّم، ثمّ علم أنّه صلّى ركعتين أتمّها وسجد للسّهو

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يسجد وجوبًا

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٢٣٣

وَإِنْ أَتَمَّ سَهْوًا؛ فَفَرْضُهُ الرَّكْعَتَانِ وَسَجَدَ لَهُ وُجُوبًا لَا نَدْبًا خِلَافًا لَهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.