فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رفع شيء للسجود عليه

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم رفع المصلي إلى وجهه شيئًا ليسجد عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رفع المصلي إلى وجهه شيئًا يسجد عليه لا يرفعه

المنع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

رفع المصلي إلى وجهه شيئًا يسجد عليه يجزئه ولا بأس به، عدم البأس على نحو وسادة

الإجزاء

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المنع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ١٨٤

ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

الإجزاء

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٢٢٩

وَإِنْ رَفَعَ إلَى وَجهِهِ شَيئًا فَسَجَدَ عَلَيهِ، أَجْزَأَهُ ، وَلا بَأْسَ بِهِ عَلَى نَحو وسادَةٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.