فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإيماء لعاجز عن الركوع والسجود

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما حكم من عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام أو القعود في الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

العاجز عن الركوع والسجود في الصلاة يومئ بدلًا منهما، إذا قدر على القيام لا القعود فقط، أومأ قاعدًا

يومئ
المالكية

العاجز عن الركوع والسجود في الصلاة يومئ بدلًا منهما، إذا كان عاجزًا عن غير القيام

يومئ
الشافعية

العاجز عن الركوع والسجود في الصلاة يومئ بدلًا منهما، والسجود أخفض من الركوع

يومئ
الحنابلة

العاجز عن الركوع والسجود في الصلاة يومئ وجوبًا بدلًا منهما، بركوع قائمًا وسجود قاعدًا

يومئ وجوبًا

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يومئ

موضعها في«كنز الدقائق» ص ١٨٤

وإن تعذّر الرّكوع والسّجود لا القيام أومأ قاعدًا

المالكية

يومئ

موضعها في«مختصر خليل» ص ٣٤

وَأَوْمَأَ عَاجِزٌ إلَّا عَنْ الْقِيَامِ

الشافعية

يومئ

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٥١

وإن عجز عن ركوع وسجود أومأ والسجود أخفض

الحنابلة

يومئ وجوبًا

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٢٣٠

وَمَنْ قَدَرَ عَلَى قِيامٍ أوَ قُعُودٍ دُونَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ أَوْمَأ وُجُوبًا بِرُكُوع قائِمًا وَسُجُودٍ قاعِدًا،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.