فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ البغاة للزكاة والخراج

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يؤخذ ثانية ما أخذه البغاة من الزكاة والخراج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما أخذه البغاة من الزكاة والخراج لا يؤخذ مرة أخرى

لا يؤخذ ثانية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

ما أخذه البغاة من الزكاة والخراج يُعتدّ به، إذا أخذوه حال امتناعهم

يُعتدّ به

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يؤخذ ثانية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٠٨

ولو أخذ الخراج والعشر والزّكاة بغاةٌ لم تؤخذ أخرى

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يُعتدّ به

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٩٥

وَمَا أَخَذُوا حَال امْتِنَاعِهِمْ مِنْ زَكَاةٍ وَخَرَاجٍ وَجِزْيَةٍ، اُعْتُدَّ بِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.