فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عشر مال الحربي التاجر

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يؤخذ العشر مما يجلبه التاجر الحربي إلى بلاد المسلمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المأخوذ من مال الحربي إذا اتجر إلى بلاد المسلمين يؤخذ منه العشر

العشر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المأخوذ من مال الحربي إذا اتجر إلى بلاد المسلمين يؤخذ منه العشر، إذا اتجر إلينا

العشر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

العشر

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢١١

ومن الحربيّ العشر

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

العشر

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤٩١

وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَعَ حَرْبِيٍّ اتَّجَرَ إلَينَا الْعُشْرُ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.