فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق الأصول والفروع بالملك

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يعتق على المالك أصله وفرعه إذا ملكهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من ملك أصله أو فرعه يعتق عليه أصله وفرعه، وإن علا الأصل وإن سفل الفرع

يعتقان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من ملك أصله أو فرعه يعتق عليه أصله وفرعه، إذا كان المالك أهل تبرع

يعتق
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يعتقان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢١٦

وأصله وإن علا وفرعه وإن سفل

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يعتق

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٥٩

إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.