فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قيمة الولد على الشريك

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يغرم الشريك الذي ولدت منه الجارية المشتركة قيمة نصيب شريكه من ولدها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قيمة نصيب شريكه من ولد الجارية المشتركة التي ولدت منه لا يغرمها

لا يغرم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قيمة نصيب شريكه من ولد الجارية المشتركة التي ولدت منه يغرمها لشريكه، ويغرم له أيضًا قيمة حصته منها

يغرم

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يغرم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٣

لا عقرها وقيمة ولدها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يغرم

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٥١

وَإِنْ وَلَدَت مِنْ أَحَدِهِمَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِهِ وَلَوْ لَمْ تَعْجِزْ وَيَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ قِيمَةَ حِصَّتِهِ وَنَظِيرَهَا مِنْ وَلَدِهَا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.