فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استرداد المحرم الصيد المبيع بخيار

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يعود الصيد المبيع بخيار إلى ملك المحرم باسترداده؟

بعبارة أبسطبعت صيدًا بشرط مهلة للتراجع ثم أحرمت بالحجّ، فهل أستردّه إلى ملكي؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصيد الذي باعه المحرم بخيار يتوقف الحكم في ملكه

التوقف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الصيد الذي باعه المحرم بخيار لا يسترده ولا يدخل ملكه، وللمشتري رده

لا يسترده

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التوقف

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢١٨

ويتوقّف لو مبيعًا بخيار

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يسترده

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٣٩٧

فَلَا يَسْتَرِدُّ مَبِيعًا بِخِيَارٍ أَوْ عَيبٍ، وَلِمُشْتَرٍ رَدُّهُ، وَلَا يَدْخُلُ مِلْكَ مُحْرِمٍ إذَا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.