فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مواقيت لمن مرّ بها من غير أهلها

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تكون المواقيت لأهلها ولمن مرّ بها من غير أهلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المواقيت بالنسبة لأهلها ولمن مرّ بها من غيرهم هي لأهلها ولمن مرّ بها

لأهلها ولمن مرّ بها
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المواقيت بالنسبة لأهلها ولمن مرّ بها من غيرهم هي لأهلها ولمن مرّ عليها، كشاميّ مرّ بذي الحليفة فيحرم منها

لأهلها ولمن مرّ

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لأهلها ولمن مرّ بها

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٢٦

ومواقيت الإحرام ذو الحليفة وذات عرقٍ وجحفة وقرنٌ ويلملم لأهلها ولمن مرّ بها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لأهلها ولمن مرّ

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٣٨٣

وَهِيَ لأَهْلِهَا وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيهَا، كَشَامِيٍّ مَرَّ بِذِي الْحُلَيفَةَ، وَمَدنِيٍّ سَلَكَ طَرِيقَ الْجُحْفَةِ، فَيُحْرِمُ مِنْهَا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.