فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لبس المخيط وتغطية الرأس في الإحرام

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم من لبس مخيطًا أو غطّى رأسه وهو محرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المحرم إذا لبس مخيطًا أو غطّى رأسه تلزمه الفدية، إذا غطّى رأسه يومًا أو لبس مخيطًا يومًا

تجب الفدية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المحرم إذا لبس مخيطًا أو غطّى رأسه تلزمه الفدية

تجب الفدية

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب الفدية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٣٦

أو لبس مخيطًا أو غطّى رأسه يومًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تجب الفدية

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٣٩٥

وَإنْ غَطَّى خُنْثَى مُشكِلٌ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ، وَلَبِسَ مَخِيطًا، فَدَى،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.