فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فدية التطيب واللبس والحلق للمحرم

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم من تطيب أو لبس أو حلق وهو محرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المحرم إذا تطيب أو لبس أو حلق عليه ذبح شاة أو صدقة أو صيام، إذا فعل ذلك بعذر؛ والصدقة ثلاثة أصوع على ستة، والصيام ثلاثة أيام

فدية تخيير
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المحرم إذا تطيب أو لبس أو حلق عليه فدية واحدة، إذا حلق شعر رأسه وبدنه أو تطيب أو لبس فيهما

فدية واحدة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فدية تخيير

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٣٦

وإن تطيّب أو لبس أو حلق بعذرٍ ذبح شاةً أو تصدّق بثلاثة أصوعٍ على ستّةٍ أو صام ثلاثة أيّامٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

فدية واحدة

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٣٩٣

فَلَوْ حَلَقَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ أَوْ ثَلَاثَ شَعَرَاتٍ مِنْهُمَا أَوْ تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ فِيهِمَا، فَفِديَةٌ وَاحِدَةٌ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.