فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصيد في بيت المحرم

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم الصيد الذي في بيت من أحرم أو في ملكه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصيد الذي في ملك من أحرم لا يرسله، إذا كان في بيته أو قفصه

لا يرسله
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الصيد الذي في ملك من أحرم لا يزول ملكه عنه، كونه في بلده أو بيته أو بيد نائبه بغير مكانه، ولا ضمان

يبقى ملكه

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يرسله

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٤١

ومن أحرم وفي بيته أو قفصه صيدٌ لا يرسله

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يبقى ملكه

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٣٩٨

وَمَنْ أَحْرَمَ وَبِمِلْكِهِ صَيدٌ؛ لَمْ يَزَلْ مِلْكُهُ وَلَا يَدُهُ الْحُكمِيَّةُ كَكَوْنِهِ في بَلَدِهِ أَوْ بَيتِهِ، أَوْ يَدِ نَائِبِهِ بَغَيرِ مَكَانِهِ، وَلَا يَضْمَنُهُ مَعَهَا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.