فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء الإحرام الفاسد

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الحكم فيمن أفسد إحرامه وقضى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أفسد إحرامه وقضى يبطل عنه الدم، إذا جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بعمرة فأفسدها وقضى

بطلان الدم
المالكية

من أفسد إحرامه وقضى يتمه ويمشي في قضائه من الميقات

الإتمام والقضاء من الميقات
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بطلان الدم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٤٣

من جاوز الميقات غير محرمٍ ثمّ عاد محرمًا ملبّيًا أو جاوز ثمّ أحرم بعمرةٍ ثمّ أفسد، وقضى بطل الدّم

المالكية

الإتمام والقضاء من الميقات

موضعها في«مختصر خليل» ص ٨٧

وَلَوْ أَفْسَدَ أَتَمَّهُ وَمَشَى فِي قَضَائِهِ مِنْ الميقات

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.