الحنفية
بطلان الدمموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٤٣
من جاوز الميقات غير محرمٍ ثمّ عاد محرمًا ملبّيًا أو جاوز ثمّ أحرم بعمرةٍ ثمّ أفسد، وقضى بطل الدّم
ما الحكم فيمن أفسد إحرامه وقضى؟
من أفسد إحرامه وقضى يبطل عنه الدم، إذا جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بعمرة فأفسدها وقضى
بطلان الدممن أفسد إحرامه وقضى يتمه ويمشي في قضائه من الميقات
الإتمام والقضاء من الميقاتلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٤٣
من جاوز الميقات غير محرمٍ ثمّ عاد محرمًا ملبّيًا أو جاوز ثمّ أحرم بعمرةٍ ثمّ أفسد، وقضى بطل الدّم
موضعها في«مختصر خليل» ص ٨٧
وَلَوْ أَفْسَدَ أَتَمَّهُ وَمَشَى فِي قَضَائِهِ مِنْ الميقات
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.