فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تملك المحرم للصيد بالعقد

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يصح للمحرم أن يتملك الصيد ببيع أو شراء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تملك المحرم للصيد بالبيع والشراء باطل

باطل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تملك المحرم للصيد بالبيع والشراء لا يملكه ابتداءً بغير إرث

لا يملك

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٤٢

ويبطل بيع المحرم صيدًا وشراؤه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يملك

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٣٩٧

وَلَا يَمْلِكُ مُحْرِمٌ صَيدًا ابْتِدَاءً بِغَيرِ إرْثٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.