فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجوع عند الاستحقاق

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

بماذا يرجع من استحق ما أخذه من عوض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا استحق ما أخذه العاقد من عوض فإنه يرجع بحصة المستحق من العوض أو بكله، إذا استحق بعض المصالح عنه أو كله

رجوع بالحصة
المالكية

إذا استحق ما أخذه العاقد من عوض فإنه يرجع بقيمته، إذا كان المستحق مقوّمًا

رجوع بالقيمة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا استحق ما أخذه العاقد من عوض فإنه له عوض ذلك، إذا استحق نفع المبيع

رجوع بالعوض

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رجوع بالحصة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١٦

وإن استحقّ بعض المصالح عنه أو كلّه رجع المدّعى عليه بحصّة ذلك من العوض أو بكلّه

المالكية

رجوع بالقيمة

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٧٤

وإن رد مقوم بعيب أو استحق رجع بقيمته

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

رجوع بالعوض

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٢١

فَإِنْ مَاتَ بَائِعٌ أَو تَلِفَ مَبِيعٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ نَفْعُ بَائِعٍ فَلِمُشْتَرٍ عِوَضُ ذَلِكَ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.