فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإحرام بالعمرة من خارج الميقات

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم من لم يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة القصر عن مكة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من لم يحرم من الميقات أو من مسافة قصر عن مكة يلزمه دم

يلزمه دم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من لم يحرم من الميقات أو من مسافة قصر عن مكة يلزمه دم لمجاوزة الميقات، إن لم يحرم بها من ميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة

يلزمه دم

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزمه دم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٤٤

وإلّا لزمه، وعليه دم قصرٍ أو لا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يلزمه دم

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٣٨٨

وَأَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنْ مِيقاتٍ أَوْ مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ مَكَّةَ، وَإلّا، لَزِمَهُ دَمٌ، لِمُجَاوَزَةِ مِيقَاتٍ، وَكَلَامُ الإِقْنَاعِ هُنَا غَيرُ مُحَرَّرٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.