الحنفية
يلزمه دمموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٤٤
وإلّا لزمه، وعليه دم قصرٍ أو لا
ما حكم من لم يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة القصر عن مكة؟
من لم يحرم من الميقات أو من مسافة قصر عن مكة يلزمه دم
يلزمه دملم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
من لم يحرم من الميقات أو من مسافة قصر عن مكة يلزمه دم لمجاوزة الميقات، إن لم يحرم بها من ميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة
يلزمه دمموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٤٤
وإلّا لزمه، وعليه دم قصرٍ أو لا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٣٨٨
وَأَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنْ مِيقاتٍ أَوْ مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ مَكَّةَ، وَإلّا، لَزِمَهُ دَمٌ، لِمُجَاوَزَةِ مِيقَاتٍ، وَكَلَامُ الإِقْنَاعِ هُنَا غَيرُ مُحَرَّرٍ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.