فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخول مكة بلا إحرام

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم من دخل مكة بلا إحرام وما يترتب عليه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من دخل مكة أو جاوز الميقات بلا إحرام يصح حجه عمّا عليه في عامه، إذا حجّ في عامه ذلك عمّا عليه

يصح حجه
المالكية

من دخل مكة أو جاوز الميقات بلا إحرام لا إحرام عليه ولا دم، إن لم يرد مكة أو كان كالعبد

لا إحرام ولا دم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من دخل مكة أو جاوز الميقات بلا إحرام يحرم من موضعه ولا دم عليه، إن زال عذره أو أراد مكة بعد تجاوزه

إحرام بلا دم

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح حجه

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٤٣

ثمّ حجّ عمّا عليه في عامه ذلك صحّ عن دخوله مكّة بلا إحرامٍ

المالكية

لا إحرام ولا دم

موضعها في«مختصر خليل» ص ٦٨

وَالْمَارُّ بِهِ إنْ لَمْ يَرِدْ مَكَّةَ أَوْ كَعَبْدٍ فَلَا إحْرَامَ عَلَيْهِ وَلَا دَمَ وَإِنْ أحرم

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

إحرام بلا دم

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٣٨٥

ثُمَّ إنْ زَال عُذْرُ مَنْ حَلَّ لَهُ التَّجَاوُزُ بِلَا إحْرَامٍ أَوْ أَرَادَ مَكَّةَ بَعْدَ تَجَاوُزِهِ، فَمِنْ مَوْضِعِهِ، وَلَا دَمَ عَلَيهِ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.