فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأخت وبنتها وبنت الأخ

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تحرم الأخت وبنتها وبنت الأخ على الرجل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأخت وبنتها وبنت الأخ من المحرمات على الرجل

محرمات
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الأخت وبنتها وبنت الأخ من المحرمات على الرجل، الأخت من الجهات الثلاث، وبنت كل أخ وإن نزلن

محرمات

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

محرمات

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٥٢

وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمّته وخالته

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

محرمات

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٨٥

وَالأُخْتُ مِنْ الجهاتِ الثلَاثِ وَبِنْتٌ لَها أَوْ لابنِها أَوْ لبِنتها، وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ وَبِنتُها وَبِنْتُ إبنها وَإِنْ نَزَلنَ كُلُهُنَّ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.