فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم دواعي الوطء

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل تحرم دواعي الوطء كما يحرم الوطء نفسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دواعي الوطء، أي ما دون الجماع من مقدماته، محرمة كما يحرم الوطء

يحرم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

دواعي الوطء، أي ما دون الجماع من مقدماته، لا تحرم، والمحرم الوطء وحده، وهو قول مروي بصيغة «قيل»

لا يحرم
الحنابلة

دواعي الوطء، أي ما دون الجماع من مقدماته، محرمة كما يحرم الوطء، قبل التكفير

يحرم

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحرم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٢٥

ويحرم الوطء ودواعيه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يحرم

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٩

وقيل: لا يحرم غير الوطء

الحنابلة

يحرم

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٣٩

وَيَحْرُمُ عَلَى مُظَاهِرٍ وَمُظَاهَرٍ مِنْهَا وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ تَكْفِيرٍ وَلَوْ بِإِطعَامٍ وَتُجْزِيءُ لِوُجُودِ شَبَهِهَا بِخِلافِ كَفَّارَةِ يَمِينٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.