فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجمع بين الأمة وأختها

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم وطء من جمع بين زوجة وأمة هي أختها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من اجتمع عنده أمة وأختها زوجةً، فوطؤهما لا يطأ واحدة منهما، حتى يبيع الأمة

منع حتى البيع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من اجتمع عنده أمة وأختها زوجةً، فوطؤهما يحرم وطء الأمة المملوكة ومباشرتها، حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها

منع حتى الفراق

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

منع حتى البيع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٥٢

فلو تزوّج أخت أمته الموطوءة لم يطأ واحدةً منهما حتّى يبيعها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

منع حتى الفراق

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٨٨

وَمَنْ مَلَكَ أُخْتَ زَوْجَتِهِ أَوْ عَمَّتَهَا أَوْ خَالتَهَا صَحَّ وَحَرُمَ أَنْ يَطَأَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا وَنَحْوَهُ حَتَّى يُفَارِقَ زَوْجَتَهُ، وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.