الحنفية
منع حتى البيعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٥٢
فلو تزوّج أخت أمته الموطوءة لم يطأ واحدةً منهما حتّى يبيعها
ما حكم وطء من جمع بين زوجة وأمة هي أختها؟
من اجتمع عنده أمة وأختها زوجةً، فوطؤهما لا يطأ واحدة منهما، حتى يبيع الأمة
منع حتى البيعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
من اجتمع عنده أمة وأختها زوجةً، فوطؤهما يحرم وطء الأمة المملوكة ومباشرتها، حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها
منع حتى الفراقموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٥٢
فلو تزوّج أخت أمته الموطوءة لم يطأ واحدةً منهما حتّى يبيعها
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٨٨
وَمَنْ مَلَكَ أُخْتَ زَوْجَتِهِ أَوْ عَمَّتَهَا أَوْ خَالتَهَا صَحَّ وَحَرُمَ أَنْ يَطَأَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا وَنَحْوَهُ حَتَّى يُفَارِقَ زَوْجَتَهُ، وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.