فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم من زالت بكارتها بغير وطء

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تُعدّ المرأة التي زالت بكارتها بغير وطء بكرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المرأة التي زالت بكارتها بغير وطء تُعدّ بكرًا، سواء زالت بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس أو زنًا

بكر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المرأة التي زالت بكارتها بغير وطء تُعدّ كالبكر

كبكر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بكر

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٥٤

ومن زالت بكارتها بوثبةٍ أو حيضةٍ أو جراحةٍ أو تعنيسٍ أو زنًا فهي بكرٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

كبكر

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٧٤

وَمَنْ زَالتْ بَكَارَتُهَا بِغَيرِ وَطْءٍ كَبِكرٍ ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.