فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاية ذوي الأرحام بعد العصبة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تثبت الولاية لذوي الأرحام عند فقد العصبة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الولاية عند فقد العصبة تثبت لذوي الأرحام بعد الأم والأخت وأبي الأم، إن لم تكن عصبة

تثبت
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الولاية عند فقد العصبة تثبت لذوي الأرحام بعد العصبة

تثبت
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تثبت

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٥٥

وإن لم تكن عصبةٌ فالولاية للأمّ، ثمّ للأخت لأبٍ وأمٍّ، ثمّ لأبٍ، ثمّ لوالد الأم، ثم لذوي الأرحام، ثم للحاكم.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تثبت

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٦٠

ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة على ترتيب الإرث ثم ذووا الأرحام

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.