فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث أحد الزوجين

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل أحد الزوجين من الورثة للآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أحد الزوجين بالنسبة للآخر من الورثة يرث الآخر

وارث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أحد الزوجين بالنسبة للآخر من الورثة يرث الآخر، ضمن من يمكن اجتماعهم من الصنفين مع الأبوين والابن والبنت

وارث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

وارث

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٧٣

وأحد الزّوجين للآخر

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

وارث

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٨٠

أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.