فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المهر بالخمر أو الخنزير

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ماذا تستحق الزوجة إذا تزوج الذمي ذمية على خمر أو خنزير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير فإن الواجب لها الخمر والخنزير نفسهما، إذا كان الخنزير معينًا، ثم أسلما أو أسلم أحدهما

عين المسمى
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير فإن الواجب لها مهر المثل، ويصح النكاح

مهر المثل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عين المسمى

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦١

ولو تزوّج ذمّيٌّ ذمّيّةً بخمرٍ أو خنزيرٍ عينٍ فأسلما أو أسلم أحدهما لها الخمر والخنزير

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مهر المثل

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢١٦

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَالٍ مَغْصُوبٍ؛ صَحَّ وَوَجَبَ مَهْرُ المِثلِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.