فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصداق المسمى خمرا أو خنزيرا

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الواجب في النكاح إذا سُمّي الصداق خمرا أو خنزيرا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في النكاح الذي سُمّي صداقه خمرا أو خنزيرا في الخنزير مهر المثل، وفي الخمر قيمتها، وذلك في غير العين؛ أما في العين فلا يقال بذلك

مهر المثل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الواجب في النكاح الذي سُمّي صداقه خمرا أو خنزيرا النكاح صحيح ويجب مهر المثل، إذا تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب

مهر المثل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مهر المثل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦١

وفي غير العين لها قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مهر المثل

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢١٦

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَالٍ مَغْصُوبٍ؛ صَحَّ وَوَجَبَ مَهْرُ المِثلِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.