الحنفية
مهر المثلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦١
وفي غير العين لها قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير
ما الواجب في النكاح إذا سُمّي الصداق خمرا أو خنزيرا؟
الواجب في النكاح الذي سُمّي صداقه خمرا أو خنزيرا في الخنزير مهر المثل، وفي الخمر قيمتها، وذلك في غير العين؛ أما في العين فلا يقال بذلك
مهر المثللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الواجب في النكاح الذي سُمّي صداقه خمرا أو خنزيرا النكاح صحيح ويجب مهر المثل، إذا تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب
مهر المثلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦١
وفي غير العين لها قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢١٦
وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَالٍ مَغْصُوبٍ؛ صَحَّ وَوَجَبَ مَهْرُ المِثلِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.