فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مهر من وطئ قبل الفسخ

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

لمن يكون المهر إذا حصل الوطء قبل الفسخ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المهر إذا حصل الوطء قبل الفسخ يكون المهر له، إذا وطئ قبله

له
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المهر إذا حصل الوطء قبل الفسخ يكون مهرها للسيد، إذا فسخته بعد دخول

للسيد

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

له

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٣

فلو وطئ قبله فالمهر له

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

للسيد

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٩٨

وَمَتَى فَسَخَتْهُ بَعْدَ دُخُولٍ فَمَهْرُهَا لِسَيِّدٍ وَقَبْلَهُ لَا مَهْرَ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.