فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الواجب بالوطء في النكاح

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما الواجب في هذه الحال: المهر أم القيمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في هذه الحال المهر لا القيمة

المهر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الواجب في هذه الحال مهر المثل، إن لم يراجع

مهر المثل
الحنابلة

الواجب في هذه الحال مهر المثل في رقبته، فيفديه سيده بالأقل من القيمة والمهر

مهر المثل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المهر

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٣

ويجب المهر لا القيمة

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مهر المثل

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٤٢

ويجب مهر مثل إن لم يراجع

الحنابلة

مهر المثل

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢١٨

وَيَجِبُ فِي رَقَبَتِهِ بِوَطْئِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ فَيَفْدِيهِ سَيِّدُهُ بِالأَقَلِّ مِنْ قِيمَةٍ وَمَهْرٍ، وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ فَنَكَحَ فَاسِدًا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.