فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفريق بين الزوجين

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يفرق بين الزوجين إذا لم يتحقق الشرط المذكور؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا لم يتحقق الشرط المذكور فإنه يفرق بين الزوجين

يفرق بينهما
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا لم يتحقق الشرط المذكور فإنه يفرق بين الزوجين، إن لم يدخل بها بعد المدة المذكورة

يفرق بينهما

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفرق بينهما

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٤

وإلّا فرّق بينهما

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يفرق بينهما

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٤٥

فَإِنْ أَبَى شَيئًا مِنْ مَبِيتٍ أَوْ وَطءٍ أَوْ قُدُومٍ فَرَّقَ بَينَهُمَا بِطَلَبِهَا، وَلَوْ قَبْلَ دُخُولٍ، قِيلَ لأَحْمَدَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يَقُولُ غَدًا أَدْخُلُ بِهَا غَدًا أَدْخُلُ بِهَا إلَى شَهْرٍ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى الدُّخُولِ، قَال: أَذْهَبُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إنْ دَخَلَ بِهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَينَهُمَا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.