فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلاق السنة للمريد

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما صفة الطلاق الأحسن أو المسنون لمن أراد أن يطلق زوجته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق الأحسن أو المسنون لمن أراد الطلاق هو تطليقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها، أن تكون الطلقة في طهر لا وطء فيه

أحسن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الطلاق الأحسن أو المسنون لمن أراد الطلاق هو إيقاع واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها، أن تكون الطلقة في طهر لم يصبها فيه، ولا يطلقها بعدها

سنة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أحسن

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٩

تطليقها واحدةً في طهرٍ لا وطء فيه وتركها حتّى تمضي عدّتها أحسن

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

سنة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٠

السُّنَّةُ لِمُرِيدِهِ إيقَاعُ وَاحِدَةٍ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ ثُمَّ يَدَعُهَا بِلَا تَطلِيقٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.