الحنفية
أحسنموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٩
تطليقها واحدةً في طهرٍ لا وطء فيه وتركها حتّى تمضي عدّتها أحسن
ما صفة الطلاق الأحسن أو المسنون لمن أراد أن يطلق زوجته؟
الطلاق الأحسن أو المسنون لمن أراد الطلاق هو تطليقها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها، أن تكون الطلقة في طهر لا وطء فيه
أحسنلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الطلاق الأحسن أو المسنون لمن أراد الطلاق هو إيقاع واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها، أن تكون الطلقة في طهر لم يصبها فيه، ولا يطلقها بعدها
سنةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٩
تطليقها واحدةً في طهرٍ لا وطء فيه وتركها حتّى تمضي عدّتها أحسن
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٠
السُّنَّةُ لِمُرِيدِهِ إيقَاعُ وَاحِدَةٍ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ ثُمَّ يَدَعُهَا بِلَا تَطلِيقٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.