فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أم الأخ وأخت الابن رضاعًا

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تحرم أم أخي الرجل وأخت ابنه من الرضاع عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أم أخي الرجل وأخت ابنه من الرضاع مستثناتان من المحرمات بالرضاع

استثناؤهما
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

أم أخي الرجل وأخت ابنه من الرضاع لا تحرمان عليه

لا تحرمان

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

استثناؤهما

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٧

إلّا أمّ أخيه وأخت ابنه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا تحرمان

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٨٥

لَا أُمُّ أَخِيهِ وَأُخْتُ ابنِهِ مِنْ الرَّضَاعِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.