فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرضاع الزوجة ضرتها الصغيرة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم من أرضعت ضرتها الصغيرة في نكاح الزوج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا أرضعت الزوجة ضرتها الصغيرة فإن الزوجتين تحرمان على الزوج

تحرمان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا أرضعت الزوجة ضرتها الصغيرة فإن الزوجتين تحرمان على الزوج، سواء أرضعتها بلبنه أو بلبن غيره، وكانت الكبيرة موطوءته الأمة

تحرمان
الحنابلة

إذا أرضعت الزوجة ضرتها الصغيرة فإن الزوجتين تحرمان على الزوج أبدا، إذا كانت المرضعة أم ولده، ولا غرم عليها

تحرمان أبدا

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تحرمان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٨

ولو أرضعت ضرّتها حرّمتا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تحرمان

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٦٠

ولو أرضعت موطوأته الأمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره حرمتا عليه

الحنابلة

تحرمان أبدا

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٧٧

وَإنْ أَرْضَعَتهَا أُمُّ وَلَدِهِ حَرُمَتَا أَبَدًا وَلَا غُرْمَ عَلَيهَا وَتَغْرَمُ مُكَاتَبَتُهُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.