فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلاق الثلاث في طهر واحد

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يُعد إيقاع الطلاق ثلاثًا في طهر واحد أو بكلمة واحدة طلاقًا بدعيًّا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إيقاع الطلاق ثلاثًا في طهر واحد أو بكلمة واحدة طلاق بدعي

بدعي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إيقاع الطلاق ثلاثًا في طهر واحد أو بكلمة واحدة طلاق بدعي على المذهب، إذا كان مع آخر طهر لم يطأها فيه

بدعي على المذهب
الحنابلة

إيقاع الطلاق ثلاثًا في طهر واحد أو بكلمة واحدة تطلق ثلاثًا في طهر لم يصبها فيه، اختاره جمع ونص عليه، ولم يصرح الخطاب بوصفه بدعيًا

اختيار جمع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بدعي

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٩

وثلاثًا في طهرٍ أو بكلمةٍ بدعيٌّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بدعي على المذهب

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٦

أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب

الحنابلة

اختيار جمع

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧١

وَاخْتَارَ جَمْعٌ تَطْلُقُ ثَلاثًا فِي طُهْرٍ لِمْ يُصِبْهَا فِيهِ وَنَصَّ عَلَيهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.