الحنفية
بدعيموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٩
وثلاثًا في طهرٍ أو بكلمةٍ بدعيٌّ
هل يُعد إيقاع الطلاق ثلاثًا في طهر واحد أو بكلمة واحدة طلاقًا بدعيًّا؟
إيقاع الطلاق ثلاثًا في طهر واحد أو بكلمة واحدة طلاق بدعي
بدعيلم تذكره المصادر
إيقاع الطلاق ثلاثًا في طهر واحد أو بكلمة واحدة طلاق بدعي على المذهب، إذا كان مع آخر طهر لم يطأها فيه
بدعي على المذهبإيقاع الطلاق ثلاثًا في طهر واحد أو بكلمة واحدة تطلق ثلاثًا في طهر لم يصبها فيه، اختاره جمع ونص عليه، ولم يصرح الخطاب بوصفه بدعيًا
اختيار جمعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٩
وثلاثًا في طهرٍ أو بكلمةٍ بدعيٌّ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٦
أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧١
وَاخْتَارَ جَمْعٌ تَطْلُقُ ثَلاثًا فِي طُهْرٍ لِمْ يُصِبْهَا فِيهِ وَنَصَّ عَلَيهِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.