فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقوع الطلاق بلفظ أنت طالق

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق أو طلقتك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الزوج لزوجته: أنت طالق أو طلقتك يقع به الطلاق لأنه لفظ صريح

يقع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول الزوج لزوجته: أنت طالق أو طلقتك يقع به الطلاق بعدد ما نواه، إذا نوى عددًا

يقع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٠

هو كـ أنت طالقٌ ومطلّقةٌ وطلّقتك

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يقع

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٣

قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عدد واقع

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.