فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد الطلاق ونوعه مع نية الأكثر

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الواقع إذا قال الزوج أنت طالق واحدةً ونوى أكثر أو البينونة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواقع بقول الزوج «أنت طالق واحدة» مع نية الأكثر أو البينونة طلقة واحدة رجعية، ولو نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئًا

واحدة رجعية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الواقع بقول الزوج «أنت طالق واحدة» مع نية الأكثر أو البينونة طلقة واحدة رجعية، في المدخول بها، ولو نوى أكثر

واحدة رجعية

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واحدة رجعية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٠

وتقع واحدةً رجعيّةً وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

واحدة رجعية

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٨٠

وَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً؛ أَوْ وَاحِدَةً بِائِنَةً أَوْ وَاحِدَةً بَتَّةً فَرَجْعِيَّةٌ فِي مَدْخُولٍ بِهَا، وَلَوْ نَوَى أَكْثَرَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.