فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول الزوج: أنا منك طالق

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: أنا منك طالق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قول الزوج لزوجته: أنا منك طالق لغو لا يقع به طلاق، ولو نوى الطلاق

لغو
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول الزوج لزوجته: أنا منك طالق يقع به الطلاق، إن نوى تطليقها

يقع بالنية
الحنابلة

قول الزوج لزوجته: أنا منك طالق لغو لا يقع به طلاق، ولو نواه

لغو

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لغو

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٣

أنا منك طالقٌ لغوٌ وإن نوى

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يقع بالنية

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٢

ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت

الحنابلة

لغو

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٧

وَقَوْلُهُ أَنَا طَالِقٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ بَرِيءٌ أَوْ زَادَ مِنْكِ وَكُلِي وَاشْرَبِي وَاقْعُدِي وَاقْرَبِي وَبَارَكَ اللهُ عَلَيكِ، وَأَنْتِ مَلِيحَةٌ، أَوْ قَبِيحَةٌ وَنَحْوُهُ، لَغْوٌ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَإِنْ نَوَاهُ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.