فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق مع الإشارة بالأصابع

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم قول الرجل لزوجته: أنت طالق مع الإشارة بثلاث أصابع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الرجل لزوجته: أنت طالق مع الإشارة بالأصابع تقع به ثلاث تطليقات، إذا قال: أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع

ثلاث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول الرجل لزوجته: أنت طالق مع الإشارة بالأصابع لا يقع به عدد الإشارة، إذا قال: أنت طالق وأشار بإصبعين أو ثلاث

لا يقع العدد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاث

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٤

أنت طالقٌ هكذا وأشار بثلاث أصابع فهي ثلاثٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يقع العدد

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٩

قال أنت طالق وأشار بإصبعين أو ثلاث لم يقع عدد الأبنية

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.