فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول الزوجة طلقت نفسي

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم قول الزوجة في جواب التفويض: طلقت نفسي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا قالت الزوجة: طلقت نفسي تبين بتطليقة واحدة، إذا قالت طلقت نفسي واحدة

تبين بواحدة
المالكية

إذا قالت الزوجة: طلقت نفسي يظهر أنها تُسأل عن مرادها

تُسأل
الشافعية

إذا قالت الزوجة: طلقت نفسي تبين ويلزمها المال، إذا كان الطلاق في مقابل ألف وقد التزمته

تبين بمال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبين بواحدة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٩

وفي طلّقت نفسي واحدةً أو اخترت نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدةٍ

المالكية

تُسأل

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٢٠

وَالظَّاهِرُ سُؤَالُهَا إنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي أَيْضًا

الشافعية

تبين بمال

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣١

وإن قال طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها ألف

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.