فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تفويض الطلاق بلفظ أمرك بيدك

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: أمرك بيدك، فاختارت نفسها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قول الزوج لزوجته «أمرك بيدك» ثم اختيارها نفسها تطلق طلقة رجعية، إذا قال: أمرك بيدك في تطليقة، فاختارت نفسها

طلقة رجعية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قول الزوج لزوجته «أمرك بيدك» ثم اختيارها نفسها كناية ظاهرة تملك بها ثلاثًا، ولو قال: لم أرد إلا واحدة

كناية ظاهرة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طلقة رجعية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٨

أمرك بيدك في تطليقةٍ أو اختاري تطليقةً فاختارت نفسها طلقت رجعيّةً

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

كناية ظاهرة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٨

وَأَمْرُكِ بِيَدِكِ كِنَايَةٌ ظَاهِرَةٌ تَمْلِكُ بِهَا ثَلاثًا وَلَوْ قَال لَمْ أُرِدْ إلَّا وَاحِدَةً

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.