فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفويض بلفظ متى شئت

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يمتد الخيار في التفويض بلفظ «متى شئت» إلى ما بعد المجلس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخيار في التفويض إذا قال متى شئت لا يقتصر على المجلس، إذا زاد لفظ متى شئت

يمتد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الخيار في التفويض إذا قال متى شئت يكون على التراخي

على التراخي
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يمتد

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٠

إلّا إذا زاد متى شئت

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

على التراخي

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٦٢

فإن قال متى شئت فللتراخي

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.