فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد الطلاق في تفويض الزوجة

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

كم يقع من الطلاق إذا فوّض الزوج زوجته بقوله «طلقي نفسك» فطلقت نفسها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تفويض الزوج الطلاق إلى زوجته بقوله «طلقي نفسك» ثم تطليقها نفسها تقع واحدة إن طلقت أقل مما فوّض به، إذا فوّضها ثلاثًا فطلقت واحدة؛ وعكسه لا يقع

تقع واحدة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تفويض الزوج الطلاق إلى زوجته بقوله «طلقي نفسك» ثم تطليقها نفسها تقع ثلاثًا، إذا نوى الزوج ثلاثًا ونوتهن الزوجة في طلاقها

ثلاث
الحنابلة

تفويض الزوج الطلاق إلى زوجته بقوله «طلقي نفسك» ثم تطليقها نفسها لا تطلق أكثر من واحدة، ما لم ينو الزوج أكثر من واحدة

واحدة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقع واحدة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨١

وطلّقي نفسك ثلاثًا إن شئت فطلّقت واحدةً وعكسه لا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ثلاث

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٢

ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث

الحنابلة

واحدة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٨

وَاخْتَارِي نَفْسَكِ، خَفِيَّةٌ لَيسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ بِهَا وَلَا بِطَلِّقِي نَفْسَكِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ مَا لَمْ يَنْو أَكْثَرَ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.