فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليق المرأة مشيئتها على شرط

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم قول المرأة شئت معلقةً مشيئتها على شرط في تفويض الطلاق بقوله أنت طالق إن شئت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا قال لزوجته أنت طالق إن شئت فعلّقت مشيئتها على شرط يبطل التفويض ولا يقع الطلاق، إذا علّقت مشيئتها على أمر معدوم كقولها شئت إن كان كذا

باطل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا قال لزوجته أنت طالق إن شئت فعلّقت مشيئتها على شرط لا يقع الطلاق، إذا قالت شئت إن طلعت الشمس أو شئت إن شئت

لا يقع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨١

أنت طالقٌ إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال شئت ينوي الطّلاق أو قالت شئت إن كان كذا المعدوم بطل

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يقع

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣١١

لَا إنْ قَالت شِئْتُ إنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَو إنْ شِئْتُ أَوْ شَاءَ أَبِي وَلَوْ شَاءَ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.