فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق المعلق بمشيئة المرأة بكيف

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم قول الزوج لزوجته أنتِ طالق كيف شئتِ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الزوج لزوجته أنتِ طالق كيف شئتِ، فإن الطلاق يقع رجعيًّا

يقع رجعيًّا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قول الزوج لزوجته أنتِ طالق كيف شئتِ، فإن الطلاق يقع، إذا شاءت بلفظ منجز، ولو كارهة أو بعد تراخٍ أو رجوعه

يقع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع رجعيًّا

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٢

وفي كيف شئت تقع رجعيّةً

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يقع

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣١١

إذَا قَال أَنْتِ إنْ أَوْ إذَا وَمَتَى أَوْ أَنَّى أَوْ أَينَ أَوْ كَيفَ أَوْ حَيثُ أَوْ أَنَّى شِئْتِ فَشَاءَتْ بِلَفْظٍ مُنَجَّزٍ وَلَوْ كَارِهَةً أَو بَعْدَ تَرَاخٍ أَوْ رُجُوعِهِ وَقَعَ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.