الحنفية
يقعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٢
فإن شاءت بائنةً أو ثلاثًا ونواه وقع
هل يقع الطلاق بالعدد الذي شاءته الزوجة إذا علّقه الزوج على مشيئتها؟
تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة عددًا من الطلاق ثم مشيئتها ذلك العدد يقع الطلاق الذي شاءته، إذا نوى الزوج ذلك
يقعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة عددًا من الطلاق ثم مشيئتها ذلك العدد يقع الطلاق ثلاثًا، إذا شاءت ثلاثًا في صورة طلقة إلا أن تشاء ثلاثًا
يقع ثلاثًاموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٢
فإن شاءت بائنةً أو ثلاثًا ونواه وقع
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣١١
وَإنْ نَجَّزَ أَوْ عَلَّقَ طَلْقَةً إلا أَنْ تَشَأ هِيَ، أَو زَيدٌ ثَلَاثًا، أَو ثَلَاثًا إلَّا أَنْ تَشَاءَ أَو يَشَاءَ وَاحِدَةً، فَشَاءَتْ أَو شَاءَ ثَلَاثًا فِي الأُولَى، وَقَعَتْ كَوَاحِدَةٍ فِي الثَّانِيَةِ. وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ : وَلَا تُوطَأُ قَبْلَ مَشِيئَةٍ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.