فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مشيئة الزوجة الثلاث

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يقع الطلاق بالعدد الذي شاءته الزوجة إذا علّقه الزوج على مشيئتها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة عددًا من الطلاق ثم مشيئتها ذلك العدد يقع الطلاق الذي شاءته، إذا نوى الزوج ذلك

يقع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة عددًا من الطلاق ثم مشيئتها ذلك العدد يقع الطلاق ثلاثًا، إذا شاءت ثلاثًا في صورة طلقة إلا أن تشاء ثلاثًا

يقع ثلاثًا

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٢

فإن شاءت بائنةً أو ثلاثًا ونواه وقع

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يقع ثلاثًا

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣١١

وَإنْ نَجَّزَ أَوْ عَلَّقَ طَلْقَةً إلا أَنْ تَشَأ هِيَ، أَو زَيدٌ ثَلَاثًا، أَو ثَلَاثًا إلَّا أَنْ تَشَاءَ أَو يَشَاءَ وَاحِدَةً، فَشَاءَتْ أَو شَاءَ ثَلَاثًا فِي الأُولَى، وَقَعَتْ كَوَاحِدَةٍ فِي الثَّانِيَةِ. وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ : وَلَا تُوطَأُ قَبْلَ مَشِيئَةٍ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.